عاجل.. صرف عامين وشهرين من الإجازات الاعتيادية لكافة الموظفين | ننشر شروط وكيفية الحصول عليهم


قانون العمل الجديد

الخميس 18 يناير 2024 | 03:40 مساءً
صرف الإجازات الاعتيادية
صرف الإجازات الاعتيادية
العقارية

يبحث الموظفون عن تفاصيل قانون العمل الجديد، وذلك بعد معرفتهم بالحد الأقصى من صرف الإجازات الاعتيادية، والذي وصل إلى عامين وشهرين.

وتعتبر الإجازات الاعتيادية، هي الإجازات التي لم يستنفذها الموظف خلال سنوات عمله بالدولة، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل قانون العمل الجديد بشأن صرف الإجازات الاعتيادية.

الإجازات الاعتيادية في قانون العمل الجديد

نص قانون العمل الجديد حصول الموظفين على كافة المستحقات المالية اللازمة عوضًا عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها الموظف أثناء سنوات العمل.

تفاصيل صرف عامين وشهرين من الإجازات الاعتيادية

ووفقا للمادة 71 المنظمة ضمن مستحدثات قانون العمل بأنه من حق الموظفين الحصول على مقابل مادى عوضًا عن الإجازات التي لم يستفيد من حقه بها خلال فترة الخدمة، على أن يكون المقابل المادي متوافق مع المرتب الأساسي للموظف آنذاك، حيث تعمد الدولة في القانون الجديد على اكساب الموظفين حقوقهم كاملة تقديرًا لجهودهم المبذولة في العمل وحتى بعد إنتهاء فترة الخدمة، وذلك لتشجيع الموظفين على بذل أكبر جهد للارتقاء بالمهنة.

789 يوم الحد الأقصى من صرف الإجازات الاعتيادية

حددت الدولة في قانون العمل أن الحد الأقصى لصرف البدل تكون 789 يوم، ولاسيما أنه يتم صرف المبلغ من الجهات الإدارية المتخصصة في ذلك مباشرة دون الحاجة إلي رفع ادعاءات قضائية كما هو في الماضي، لكن يتطلب إحضار كافة المستندات الرسمية التي تؤكد عدد الأيام التي لم تستنفذ على مدار سنوات العمل من المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها الموظف، ويتم الحصول عليها بشكل رسمي موثق من قبل القيادات الإدارية بالمؤسسة أو المصلحة الحكومية.

كيفية صرف 786 يومًا من الإجازات الاعتيادية

وصرف الحد الأقصى 786 يومًا من الإجازات الاعتيادية للموظفين في حالة وحيدة فقط، وهي قضاء مدة حوالي 30 عامًا في التعيين الحكوي، بشرط عدم استنفاذ أي إجازة من الإجازات الاعتيادية خلال الـ 30 عامًا.

تفاصيل الإجازات الاعتيادية للعاملين بالدولة

تفاصيل الإجازات الاعتيادية للعاملين بالدولة، جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية، ينص في المادة 48، على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنة الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.